ثُمَّ (١) يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ (٢)؟
قَالَ (٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٤) ». (٥)
٨٨٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ (٦) يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ (٧) ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا (٨) ». (٩)
٨٨٨٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ
__________________
لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلاّمن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، بل إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عيّر ).
(١) في « بف » : « أو ».
(٢) في الوافي : « على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن ».
(٣) في « بخ ، بف » : « فقال ».
(٤) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٥٣٦ : ـ « به ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٢ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٩.
(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والاستبصار : « غنم ».
(٧) في « جن » والوسائل : « تنقطع ».
(٨) في الوافي : « أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شيء منها بعد فلا يجوز بيعها. ويشبه أن يكون « حتّى » تصحيف « متى ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي. وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٢٧٢٢.