شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ (١) ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ (٢) ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ (٣) إِلاَّ بِوَضِيعَةٍ (٤)؟
قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ (٥) جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ (٦) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ (٧) ». (٨)
٨٨٩١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ (١٠) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي (١١) ثَوْبِي (١٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ (١٣) فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ (١٤) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ». (١٥)
__________________
(١) في الفقيه والتهذيب : ـ « ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ».
(٢) في « بح » : ـ « شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ».
(٣) في « بس » والوافي والفقيه : « أن يقيله ». والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي أيضاً قرأه : « أن يقيله » بالياء من الإقالة ، حيث قال في المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه ».
(٤) الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).
(٥) في « بف » : « وإن ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».
(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكاً بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحاً أيضاً ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ. وهو ينافي مضمون الحديث ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٨٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٣١٧٧.
(٩) في « بخ ، بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(١٠) في « ط » : ـ « أنّه قال ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « لي ».
(١٢) في الوافي : « ثوباً لي ».
(١٣) في « ى » وحاشية « جت » : « فما زاد ».
(١٤) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».
(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد