قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ (١) ، وَنَظَرَ لَهُمْ ، وَكَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ ».
قُلْتُ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ ، فَيَتَّخِذُهَا (٢) أُمَّ وَلَدٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ (٣) الْقَيِّمُ لَهُمُ (٤) ، النَّاظِرُ (٥) فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَلَيْسَ (٦) لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا (٧) صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ (٨) ، النَّاظِرُ (٩) فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ». (١٠)
٨٩٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يُوصِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلى قَاضِي الْكُوفَةِ ، فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِيَ ، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ : « الظاهر أنّ الوليّ هنا من يقوم بإذن الحاكم بامورهم أو الأعمّ منه ومن العدلالذي يتولّى امورهم حسبة. والأحوط في العدل أن يتولّى بإذن الفقيه ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يقوم بأمرهم باع عليهم ، مطلقة يدلّ على جواز كلّ من تولّى أمر اليتيم من غير إذن الفقيه ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى » ، أي ذيل الحديث الآتي.
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « يتّخذها ».
(٣) في الكافي ، ح ١٣٣٢١ : « إذا أنقذ ذلك » بدل « إذا باع عليهم ».
(٤) في « بخ ، بف » : « عليهم ».
(٥) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢٧٥٤ والكافي ، ح ١٣٣٢١ والفقيه والتهذيب ، ج ٩. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « لهم ».
(٦) في « جت » والكافي ، ح ١٣٣٢١ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « وليس ».
(٧) في الوافي عن بعض النسخ : « عمّا ».
(٨) في « ى » : ـ « لهم ».
(٩) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢٧٥٤ والكافي ، ح ١٣٣٢١ والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « لهم ».
(١٠) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من مات على غير وصيّة ... ، ح ١٣٣٢١. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٥١٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٧٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٢٤٨٧٨.