قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ (١) عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَلَا بَأْسَ (٢) ». (٣)
__________________
(١) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « أو مثل ».
(٢) في المرآة : « الظاهر أنّ المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنّه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأنّى منه الاستثمار ، أو يكون عدلاً ضابطاً ، وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً ، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمام عليهالسلام.
قال في المسالك : اعلم أنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن يكون أطفالاً ، أو وصايا وحقوقاً وديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ، ثمّ وصيّ الجدّ ، وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم. وفي غير الأطفال الوصيّ ، ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه ابن إديس ، والثاني ـ وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ ـ : الجواز ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٧١ ] ويؤيّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٢٦٤.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ، وجه المماثلة لا بدّ أن يكون في ماله دخل في حفظ مال اليتيم وإصلاحه ، والمعقول منه ثلاثة امور : العلم والتقوى وحسن تدبير الحال ؛ إذ لا بدّ في تدبير المال من هذه الامور ، ويحتمل اجتماع هذه الصفات في عبد الحميد وابن بزيع ؛ إذ لا شكّ في كون محمّد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذا الحديث مجتهداً عادلاً شيعياً ، فالمستفاد من هذا الخبر أنّ الجامع لهذه الصفات الثلاث يجوز أن يتصدّى لتدبير مال الأيتام ، ومفهومه عدم جوازه لغير من يجمعها. ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ولاية عدول المؤمنين مطلقاً إلاّ أن يتمسّك بالدليل العقلي أو بخبرٍ آخر. والحقّ أن يقال : ولاية عدول المؤمنين على الصغار مع عدم الوليّ والوصيّ والحاكم الشرعي بديهيّ لا يحتاج إلى تحتّم استدلال ؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد ، لا يرضى به الشارع البتّة.
فإن أمكن في أحكام الدين التمسّك بدليل عقلي فهذا أظهرها ، وعدم ولاية عدول المؤمنين يستلزم إمّا إهمال أمر الأيتام ، وإمّا إثبات ولاية الفسّاق ، وإن تطرّق شكّ ، أو احتيج إلى بحث فهو ولاية الفقيه عليهم في زمان الغيبة ، وإن كان الحقّ أنّه أيضاً لا يحتاج إلى كثير مؤونة.
وجه الحاجة إلى البحث أنّ وليّ اليتيم إذا كان عادلاً ذا قدرة على تدبير أمواله ومهارة في حفظها فلا حاجة إلى كونه مجتهداً ، كالقضاء ؛ لأنّ تدبير المال لا يحتاج إلى النظر والاستدلال في أحكام الفقه ، كما يحتاج إليه في المرافعات ، وليس في الأخبار على كثرتها إشارة إلى كونه مجتهداً ، وهذا واضح ، ولو كان احتياج إلى الاجتهاد ولم يجز للحاكم الشرعي نصب القيّم من غير المجتهدين ، كما لا يجوز الإذن في مباشرة القضاء لهم ، ومع ذلك فالحقّ أنّه مع وجود الحاكم الشرعي ليس لغيره مباشرة أموال اليتامى والمحجورين ، وذلك لأنّ من