٨٩٤١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ـ وَهُوَ آبِقٌ ـ مِنْ (١) أَهْلِهِ؟
فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ ، فَيَقُولَ (٢) : أَشْتَرِي (٣) مِنْكَ هذَا الشَّيْءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ (٤) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَانَ ثَمَنُهُ (٥) الَّذِي نَقَدَ (٦) فِي الشَّيْءِ (٧) ». (٨)
__________________
وظائف الحكّام حفظ أموال من لا يقدر الدفع عن نفسه ولا يعرف أنّ له حقّاً ، وهذا شيء لم يشكّ فيه أحدٌ من أهل الإسلام وغيرهم ، فإذا عرف القاضي في بلد وجود ناقص لا يقدر على حفظ ماله لصغر أو جنون ، وجب عليه حفظه بكلّ وسيلة وإن لم يسأله أحد ولم يدعه إليه ؛ لئلاّ يظهر عليه المتغلّبون ولا يخرجه من أيديهم المحتالون ، وإن أهمل القاضي ذلك وتصدّى له كلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فيه ، ولم يزل القاضي إذا نصب من عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام وبعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية.
وأمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره ؛ لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق ، وكلاهما غير لائقين ، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلاً قويّاً على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد ، غير وارد ؛ لأنّ تصدّي غير الحكّام لذلك غير ثابت شرعاً ، والحاكم يجب أن يكون مجتهداً كما مرَّ في كتاب القضاء ، فإن تمكّن الفقيه لبسط يده ، أو لإنفاذ السلطان أمره ، أو لتمكين أهل اليتيم وأقربائه ، فهو ، وحرم على غيره مزاحمته ، وعندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء ، فينحصر الأمر في واحد إلاّ أن لا يقدر المباشرة بنفسه ، فيقيم لولاية الأيتام من يرى ، ولا يشترط كونه مجتهداً ، بل عادلاً قادراً ، وعلى حاكم الشرع أن يراقب المنصوب ويطّلع على عمله كلّ حين ؛ إذ ليس إذن الحاكم ونصبه للقيّم أمراً تعبّدياً ، بل لدفع التنازع في المتولّين ، وأن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره ، وأن ينظر في أمره من الصلاح والفساد ويخلعه إذا ظهر منه الخيانة ، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء ، فلا يجوز مداخلة فقيهين ؛ لأنّه كرُّ على ما فرّ ، وإثارة للفتنة والتنازع ، وإفساد لمال اليتيم ، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى ولا يجوز دفعه إلاّ إذا ثبت الخيانة ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٣٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٧٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٢٧٥٦.
(١) في « ط » والوافي والفقيه والتهذيب ح ٥٤٠ : « عن ».
(٢) في الوافي : « ويقول ».
(٣) في « جن » : « أيشترى ».
(٤) في « بف » : « وإن ».
(٥) في الوافي : ـ « ثمنه ».
(٦) في الوافي : « نقده ».
(٧) في الوافي : « في ما اشترى منه » بدل « في الشيء ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٣ ؛