لَهَا (١) أَجْراً ». (٢)
٨٩٦٦ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهالسلام لَايَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا ، وَكَانَ (٣) يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا ». (٤)
٨٩٦٧ / ٨. حُمَيْدٌ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٦) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، فَيَجِدُهَا حُبْلى؟
قَالَ : « يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً (٧) ». (٨)
__________________
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : معاذ الله ، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس ، فيلزم أن يكون الوطي بالاجرة بغير عقد وملك. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : أي معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطي مباح ، والأرش لازم. ويفهم من هذه الأخبار أنّه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش ».
(١) في « ط » : « فيها ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ح ٢٦٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٨٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٣.
(٣) في « بف » والتهذيب : « كان » بدون الواو.
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦١ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٤.
(٥) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد الله عليهالسلام » بدل « قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام ».
(٧) في المرآة : « حمل الشيخ الشيء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك. أقول : ويمكن حملها على ما إذا رضي البائع بهما ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٥ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٩ ، معلّقاً عن عبد