٨٩٧٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الرِّضَا عليهالسلام يَقُولُ : « يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ».
فَقُلْتُ (١) : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ؟
قَالَ (٢) : « هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ (٣) ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ ».
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْإِبَاقُ (٤)؟
قَالَ : « لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذلِكَ (٥) إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ (٦) أَبَقَ عِنْدَهُ ». (٧)
__________________
في البيع ، ح ٨٧٨٢ ومصادره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٤ ؛ وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٥ ، إلى قوله : « أن يتفرّقا ».
(١) هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي « جن » : « قلنا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلنا ».
(٢) في « ط » : « فقال ».
(٣) في التهذيب ، ح ٢٧٣ : ـ « فقلنا : كيف يردّ ـ إلى ـ أوّل السنة ».
وفي الوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ى » : « فالآبق ». وفي المطبوع والوافي : + « من ذلك ». والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).
(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « آبقاً ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام. وفيه ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣٢.