٩٠٤٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ (١) لَهُ عَلى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ (٢) وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي (٣) فَحَلَالٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ (٤) فَحَرَامٌ (٥) ». (٦)
٩٠٤٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : لِي عَلى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ (٧) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَيَحِلُّ (٨) لِي أَخْذُهَا (٩)؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ ». (١٠)
٩٠٤٦ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (١١) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (١٢) لِي (١٣) عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ بِهَا (١٤) خَمْراً
__________________
(١) في « بف » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « كان ».
(٢) في الوسائل : « وخنازير ». (٣) في « ط » : « المقتضي ».
(٤) في « ط » : « البائع ».
(٥) في المرآة : « قال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : حمل على كون الدين على أهل الذمّة وإن كان إظهاره حراماً ، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمّة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضاً ، وللمقتضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون المسلم ناظراً والذمّي ساتراً بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوّة مثلاً ». وراجع : الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، الدرس ١٢٩.
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٩.
(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « والخنازير ». (٨) في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « أفيحلّ ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « أن آخذها » بدل « أخذها ». وفي « ط » : « أن آخذهما » بدلها.
(١٠) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٨.
(١١) في « بخ ، بف ، جت » : « عمر بن اذينة ». (١٢) في « ى » : « تكون ».
(١٣) في « ط ، بح » : ـ « لي ». (١٤) في « بس » : ـ « بها ».