مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ ، أَوْ يَشْتَرِيَهُ (١) لِلتِّجَارَةِ (٢) ؛ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ ، وَارْفُقُوا بِهِمْ (٣) ». (٤)
٨٧١٢ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (٥) : مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ ».
قَالَ : « وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَقُولُ : لَايَقْعُدَنَّ (٦) فِي السُّوقِ إِلاَّ (٧) مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بف » بالتاء والياء معاً.
(٢) في المرآة : « قال في الدروس : يكره الربح على المؤمن إلاّبأن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به ، أو للضرورة ، وعن الصادق عليهالسلام : لا بأس في غيبة القائم عليهالسلام بالربح على المؤمن ، وفي حضوره مكروه ، والربح على الموعود بالإحسان ، ومدح المبيع وذمّه من المتعاقدين ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، الدرس ٢٣٦.
(٣) في فقه الرضا : « فيربح عليه ربحاً خفيفاً » بدل « فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي المحاسن ، ص ١٠١ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٧٣ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٨٥ ، ح ١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٠. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ، ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٣ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٧٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٢٨٣٣.
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « وكان [ وفي الوافي : كان ، بدون الواو ] أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول » بدل « قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ».
(٦) في الوافي : « في الفقيه : فلا يقعدنّ ، موصولاً بـ « ثمّ ارتطم » بحذف ما بينهما. وارتطم في الوحل ونحوه : وقع فيهوقوعاً لا يقدر معه على الخروج منه ، وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار أنّه لا يتمكّن من الخلاص من الربا ، وذلك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع ». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٤ ( رطم ).
(٧) في « ط » : ـ « إلاّ ».
(٨) في « بخ ، بف » : « البيع والشرى ». وفي الوافي : « البيع والشراء ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٣٧٢٥ ؛ والمقنعة ،