وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ (١) مَضْمُونَةً لَاتَلْزَمُ (٢) ». (٣)
٩٠٨٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي (٤) وَدِيعَةً ، وَقَالَ (٥) الْآخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ (٦) عَلَيْكَ قَرْضاً؟
قَالَ : « الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ». (٧)
٩٠٨٥ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٨) ، قَالَ :
__________________
(١) في « جن » : « ولم يكن ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم ». وفي « ط » والتهذيب : « فلا تلزم ». وفي « ى ، بس ، جد » : « لا يلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
وفي الوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص. وهو أيضاً بعيد ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٨٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٩.
(٤) في حاشية « جن » : « عنده ».
(٥) في « ط » : « قال » بدون الواو.
(٦) في الوسائل : + « لي ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٤٠٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٢١٢.
(٨) هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».
وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليهالسلام. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٩٠٠.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، بإسناده عن محمّد بن الحسن