مَعَهُ بِزَيْتٍ (١) إِلى أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ (٢) الزَّيْتِ (٣) انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ (٤) مَا فِيهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلكِنَّهُ لَايُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ (٥) ». (٦)
٩١٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٨) ،
__________________
(١) في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » : « زيتاً ».
(٢) الزِفاق : جمع الزِقّ ، ويجمع أيضاً على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء ـ وهو وعاء من جلد للماء وغيره ـ أو جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « الزقاق » بدل « زقاق الزيت ».
(٤) في « بس » : « فأهرق ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « فانهرق ». وفي « بف » : « وانهرق ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فاهريق ».
(٥) في الوافي : « لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلاّببيّنة عادلة ؛ فإنّها كلمة هو قائلها ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ : « قد مرّ الكلام فيه ، وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفريطه ، أو عدم كونه عادلاً ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقاً ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يصدّق إلاّببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير. ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّاً على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقاً بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالباً عليهم ، وحينئذٍ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقاً ، لا بالنبسة إلى اليمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٥٦٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٩٢٣ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٤٣٤٠.
(٧) في « ط » : ـ « بن عيسى ».
(٨) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والوسائل والمطبوع : « محمّد بن يحيى ».
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع. وقد تقدّم ذيل ح ٨٩٠٢ ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام. ويأتي في ح ٩١١٣ ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج.