وَاحِدَةٍ (١) وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهذَا يَشُقُّ (٢) عَلَيْهِمْ؟
فَقَالَ : « إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا (٣) ، فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ (٤) هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ (٥) ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ، وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ». (٦)
٩١٤٥ / ٣٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ (٨) ، فَيَقُولُ : أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ (٩) ثَمَنَهُ؟
فَيَقُولُ (١٠) : « هَاتِ وَهَلُمَّ (١١) وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وحده ».
(٢) في المرآة : « قوله : يشقّ ؛ لتوهّم المشتري أنّه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدلّ على أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعاقدين وإن كانا غير مالكين ».
(٣) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وانتقادها ».
(٤) في « ط » : + « هذا ».
(٥) في « بخ ، بف » « يبتاعه ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن يكون هو الذي يبايعه ، يظهر منه أنّ التراضي بالنقل ليس بيعاً ، وإلاّ فقد حصل قبل إرسال الغلام ، وهو باق ثابت بعده ولايحدث بمبايعة الغلام تراض جديد ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٣ ، ح ١٧٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٤٠١.
(٧) في « ط » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٨) في « بف » : « بالدرهم ».
(٩) في « بخ » : « له ».
(١٠) في « بس » : « فتقول ».
(١١) « هلمّ » : كلمة دعوة إلى شيء بمعنى تعال ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية والتأنيث إلاّفي بعض اللغات. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦١٨ ( هلم ).
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ويكون رسولك معه ، لعلّه محمول على أنّ الوكيل ، أي الرسول أوقع البيع وكالة ، أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له. ومن المصحّفين من قرأ : فتقول ، بصيغة الخطاب ، أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّى توقع البيع ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٨ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٣ ، ح ١٧٩٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٤٠٢.