قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
قُلْتُ : فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُقَبِّلُهَا (١) بِأَلْفَيْنِ؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».
قُلْتُ : كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ (٢) ، وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي (٣)؟
قَالَ : « لِأَنَّ هذَا مَضْمُونٌ (٤) ، وَذلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ». (٥)
٩٢٣٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد في مشايخ سهل بن زياد هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن عبد الكريم [ بن عمرو ] في الأسناد ، ولم نجد رواية عليّ بن الحكم عن عبد الكريم ـ لا بهذا العنوان ولا بعناوينه الاخرى ـ في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ـ ٦١٣ ، وج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧.
ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ من أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي.
ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع السهو في ما ورد في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٥ من « سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ».
(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « واقبّلها ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « كيف صار الأوّل جائزاً ».
(٣) في الوسائل : « قلت : لم » بدل « قلت : كيف جاز الأوّل ، ولم يجز الثاني؟ ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لأنّ هذا مضمون ؛ يعني في الصورة الاولى لم يضمن شيئاً ، بل قال : إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك ، وفي الثانية ضمن شيئاً معيّناً ، فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شيء. كذا ذكره الفاضل الإسترآبادي ، وهو جيّد ؛ فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعاً وإن لم نعلم سبب علّيّتها. وقيل : المراد أنّ ما أخذت شيئاً ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له ، يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم ، لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال ، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريم الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٥.