الْمُثَنَّى (١) الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ، ثُمَّ سَنْبَلَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ : أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هذَا الزَّرْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ (٢) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ ». (٣)
٩٢٤٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنِ (٤) الْمُحَاقَلَةِ (٥) وَالْمُزَابَنَةِ (٦) » قُلْتُ :
__________________
(١) في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « مثنّى ».
(٢) في الوافي : « أعفاه : قطعه وأمحاه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن شاء ، أي البائع. والعفا : الدروس والهلاك ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ( عفا ).
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٢٣٥٨٠.
(٤) في الاستبصار ، ح ٣٠٨ : + « بيع ».
(٥) قال الجوهري : « المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبُرّ ، وقد نهي عنه ». وقال ابن الأثير : « المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحِنْطة. هكذا جاء مفسّراً في الحديث ، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون : المحارَثة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم ، كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. وإنَّما نهي عنها لأنّها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاّمثلاً بمثل ويداً بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٦ ( حقل ).
(٦) قال الجوهري : « المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ونهي عن ذلك لأنّه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن ، ورُخِّص في العرايا ».
وقال ابن الأثير : « هي ـ أي المزابنة ـ بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزَبْن ، وهو الدفع ، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يَزبِن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه ، وإنّما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ( زبن ).
وفي المرآة : « يدلّ ـ أي هذا الحديث ـ على تحريم المزابنة والمحاقلة. والمزابنة : مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها ، وقيل : بمطلق