جَبَلٍ (١) : يَحِلُّ لَهُ (٢) أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ (٣) كَمَا يَبِيعُ (٤) مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ (٥) إِنْ طَلَبَهُ (٦) بِغَيْرِ ثَمَنٍ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ (٧)؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ (٨) جَبَلِهِ (٩) مِنْ أَخِيهِ (١٠) ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ (١١) لَيْسَ جَبَلَهُ (١٢) ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ (١٣) مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ». (١٤)
٩٢٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّ ». وفي حاشية « بح » : « جبله ».
(٢) في « ى » : « يحلّه » بدل « يحلّ له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أله ».
(٣) في « بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(٤) في « بح » : « يبيعه ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(٦) في « جت » : « إن يطلبه ».
(٧) في « ى » والوسائل : « يأخذ ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « أن يبيع ».
(٩) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ».
(١٠) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « المسلم ».
(١١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(١٢) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ». وفي مرآة العقول ، ح ١٩ ، ص ٣٦٣ : « قوله عليهالسلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقوله عليهالسلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً. وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة. وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه ماله عليهالسلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات العامّة.
قال [ في ] المغرب : الجلّ ـ بالكسر ـ قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد ». وراجع : المغرب ، ص ٨٧ ( جلل ).
(١٣) في « بح » : « الجلّ ».
(١٤) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٢٧٧٥.