لَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَشْتَرِيَ (٢) أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا (٣) وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ (٤) (٥)
٩٢٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ؛ وَ (٦) عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ (٧) زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ (٨) مِنْ أَرْضِ (٩) الْجِزْيَةِ؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذلِكَ (١٠) انْتُزِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيَ (١١) عَنْهَا (١٢) مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ ».
__________________
(١) في « بف » : « أن » بدون الباء. (٢) في « ى ، جد ، جن » : « تشتري ».
(٣) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « عملوها ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فهي لهم ، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هي لهم : أنّهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها ، وإنّما يبيعونها تبعاً لآثارها ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، صدر ح ٣٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٤٢٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٥.
(٦) في السند تحويل بعطف « عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام » على « محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليهالسلام ».
(٧) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « عن ».
(٨) الدهاقين : جمع الدهقان ، قال ابن الأثير : « الدهقان ـ بكسر الدال وضمّها ـ : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ».
وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار. وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ).
(٩) في « بح ، بس » : + « أهل ».
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحقّ وقيام القائم عليهالسلام ، ثمّ جوّز عليهالسلام له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك ». وعن العلاّمة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : « قوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية ». (١١) في « ى ، جد » : « يؤدّي ».
(١٢) في « جن » : ـ « عنها ».