قَالَ عَمَّارٌ (١) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ (٢) مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ». (٣)
٩٢٨٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ (٤) الذِّمَّةِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا ، فَتَكُونُ (٥) ـ إِذَا كَانَ ذلِكَ ـ بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُؤَدِّي عَنْهَا (٦) كَمَا يُؤَدُّونَ (٧) ». (٨)
__________________
(١) المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي ، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّبن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.
(٢) في « بخ ، بف » : + « بها ».
(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٤.
(٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٦٦٢ والاستبصار ، ح ٣٩١. وفي المطبوع : ـ « أهل ».
(٥) في « بخ » والتهذيب ، ح ٦٦٢ : « فيكون ».
(٦) في « جن » والتهذيب ، ح ٦٦٢ : ـ « عنها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يؤدّي عنها ، أي الخراج ، لا الجزية ».
(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض ، ولا فرق بين الملاّك ، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمّي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه ، ولا فرق بينهما ، وهذا واضح ، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء ، وليس المأخوذ منه ـ إذا كان الآخذ غير مستحقّ ـ بمنزلة المغصوب ، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل الله كالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو كان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الاخروي ، وإن كان عالماً عوقب ، وهذا نظير المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غير الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا يؤاخذ بقصاص ودية ، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقّين ، ولا فرق بين أن يكون