قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ (١) ، فَأَهْلُ (٢) الْأَرْضِ يَقُولُونَ : هِيَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ (٣) يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ أَرْضِنَا؟
قَالَ : « لَا تَشْتَرِهَا إِلاَّ بِرِضَا أَهْلِهَا (٤) ». (٥)
٩٢٨٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً (٦) ، قَالَ : فَسَكَتَ
__________________
قطعاً ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنين عليهالسلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ؛ كتاب المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ و ٢٣٥.
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٨٩ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧١.
(١) النيل ـ بالكسر ـ : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، واخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٧ ( نيل ).
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أرض أشتريها بفم النيل ، النيل موضع قريب من بغداد ، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة ، فثبت حقّ الاولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء ، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قال عليهالسلام : لا تشترها إلاّبرضى أهلها ، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض ، ويستفاد من جميعها حقّ الاولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف ، ولا يجوز سلبها عنه ، كما لا يجوز سلب ملك المالك ».
(٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأهل ».
(٣) الاستان ـ بالضمّ ـ : أربع كُوَر ببغداد : عال ، وأعلى ، وأوسط ، وأسفل. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٣ ( ستن ).
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّبرضا أهلها ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما ، أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ، ولعلّه أظهر ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٢٢٦٩٤.
(٦) في التهذيب : « أفأدَعُها ».