٨٧٣٧ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ : يَا فُلَانُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ؟ ». (١)
٨٧٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنْ سِجَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ،
__________________
أنّه لك فأعطاك وقال : اركب ، أو بع هذا الفرس مشورة ، أو باعه لك بحضرتك ورأى أنّك راضٍ به وأنت تعلم أنّ هذا فرسه نفسه ، لا يجوز لك الاعتماد على إذنه وبيعه ، وإذا علم بعد ذلك أنّه فرسه جاز له إنكار البيع والإذن. والحاصل أنّ البيع والإباحة وكلّ لفظ إنّما يؤثّر إذا لم يعلم مخالفة القلب ، نعم يجوز الاعتماد على مداليل العقود والألفاظ إذا لم يعلم ما في قلب اللافظ ، والأصل عدم السهو والغلط.
ولقد أحسن المحقّق الأردبيلي حيث صرّح ببطلان المعاملة واستدلّ بهذا النهي المتواتر ، ولا فرق بين أن يكون المتاع غير ما يريده المشتري ماهيّةً ، أو غيره في الصفات ؛ فإنّ المناط عدم حصول الرضا بالمتاع الموجود ، ونظير ذلك ما سبق في غبن المسترسل ويجيء إن شاء الله في أنّ الشرط الفاسد مفسد ، ولعلّ من قال بصحّة المعاملة أراد بذلك أنّه لا يمكن غالباً إثبات البطلان ظاهراً عند القاضي وغيره ، وقد اتّفق إطلاق الصحّة على ذلك كثيراً ، وسيجيء التنبيه عليه في محلّه إن شاء الله ، فإذا صدر من المتكلّم لفظ يدلّ على إيقاع البيع والرضا بالاشتراط ، لا يمكن إثبات صدوره سهواً أو غلطاً ومن غير إرادة منه ؛ إذ ظاهر اللفظ حجّة ، وأمّا إذا علم طرف المعاملة بينه وبين الله سهوه وخطأه ، حرم عليه التصرّف ، وإن أمكنه ظاهراً إنكار السهو ولم يمكن إثبات السهو لحريفه ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ٨٣.
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٩ ، المجلس ٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفيه ، ص ٢٧٠ ، المجلس ٤٦ ، ضمن ح ٥ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ضمن ح ١٩٤ ؛ وص ٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وصحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٤٣ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره. ثواب الأعمال ، ص ٣٣٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٩٨٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٦٩ ؛ تحف العقول ، ص ٤٢ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٧٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥١٩.
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٧٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥٢٠.
(٢) في « بخ ، بف » : « أصحابه ».