٩٢٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا (٢) ، فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي (٣) وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ (٤) ، فَضَمَّ (٥) عَلى يَدِي ، قُلْتُ (٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي (٧) ، وَقُلْتُ (٨) : قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ (٩) عَشَرَةَ دَنَانِيرَ.
فَقَالَ : « هَيْهَاتَ أَلاَّ كَانَ هذَا (١٠) قَبْلَ الضَّمَّةِ (١١) ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ (١٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْوَضِيعَةُ (١٣)
__________________
وحمل على الكراهة ، قال في الدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادق عليهالسلام قولاً وفعلاً ، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاً ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٢ ، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخي الوافي ، ج ٩٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٧٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٢٩٧٣.
(١) في « بخ ، بف » : « أصحابه ».
(٢) في حاشية « جت » : « اعترضتها ».
(٣) المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).
(٤) في الوافي : « بعته إيّاها ».
(٥) في « بخ ، بف » : « حتّى بعته إيّاها وقبض » بدل « ثمّ بعتها إيّاها فضمّ ». وفي حاشية « بح » : « فقبض ». وفي الوافي : « وقبض ». وفي الفقيه والتهذيب : « فضمن ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقلت ».
(٧) في الوافي : « ينبغي أو لا ينبغي ».
(٨) في « جن » : « قلت » بدون الواو.
(٩) في « بح » : ـ « عنك ».
(١٠) في « ى » والوافي : ـ « هذا ».
(١١) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : قبل الضمّة ، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة. وفي بعض نسخ الحديث كالتهذيب : الضمنة بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه ».
(١٢) في « ط ، بخ ، بف » : « رسول الله ».
(١٣) « الوضيعة » : الخسارة. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).