قَاطَعْتَهُ ، ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ ، حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ ، فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذلِكَ لَكَ ، وَرَأى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ ». (١)
٩٣٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْحَمَّالِ (٢) وَالْأَجِيرِ ، قَالَ : « لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ (٣) ». (٤)
٩٣٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ ، وَكَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ ، فَلَمَّا فَرَغُوا ، قَالَ لِمُعَتِّبٍ (٥) : « أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ (٦) قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ ». (٧)
٩٣٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٨٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٤٢٤٧ ؛ البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤.
(٢) في الوسائل : « الجمّال ».
(٣) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمهالله : يدلّ على أنّ استحقاق الاجرة بعد الفراغ من العمل ، وإن اعطي اجرته بعد العقد فهو إحسان ، والظاهر من الاصول أنّ الاجرة تتعلّق بذمّة الأجير ، ولا يستحقّ أخذها إلاّبعد العمل ، وجفاف العرق إمّا على الحقيقة ، أو هو كناية عن السرعة ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٨٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٤٢٥٠.
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « يا معتّب ». وفي « ط ، جن » : « معتّب ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « أجرهم ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٨٦٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٤٢٥١ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٥.
(٨) هكذا في « ط ، بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن أبيه ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٦٦ ، فلاحظ.