فَقَالَ : « إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا (١) وَحَلَّلَكَ (٢) حِينَ قَضى عَلَيْهِ (٣) أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ ، وَلكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ (٤) ، فَأَخْبِرْهُ (٥) بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ ، فَإِنْ جَعَلَكَ (٦) فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ (٧) بَعْدَ ذلِكَ (٨) ».
قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ : فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي (٩) ذلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، وَقُلْتُ لَهُ : قُلْ مَا شِئْتَ حَتّى أُعْطِيَكَهُ (١٠) ، فَقَالَ : قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ (١١) جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، وَوَقَعَ (١٢) فِي قَلْبِي لَهُ (١٣) التَّفْضِيلُ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ (١٤) أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ (١٥) الَّذِي أَخَذْتُ (١٦) مِنْكَ فَعَلْتُ (١٧) (١٨)
__________________
(١) في « ط » والتهذيب والاستبصار : ـ « بها ».
(٢) في « ى » : « وحلّل ». وفي « ط ، بخ » والوافي والاستبصار : « وأحلّك ».
(٣) في « جن » : ـ « عليه ».
(٤) في « ط » : ـ « إليه ».
(٥) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « وأخبره ».
(٦) في « ط » : « فإنّي جعلتك ».
(٧) في « ط » : ـ « عليك ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».
(٩) في الوافي : + « من ».
(١٠) في « ط ، بخ ، بف » : « اعطيك ».
(١١) في « بح » : ـ « إليّ ».
(١٢) في « بخ » : « أو وقع ».
(١٣) في « بخ ، بف » والوافي : « له في قلبي ».
(١٤) في « جت » : « حبّبت ».
(١٥) في « بخ ، بف » : + « القدر ».
(١٦) في « بح ، بخ » والبحار : « أخذته ».
(١٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وربّما يستدلّ بهذا الحديث على ضمان الغاصب القيمة يوم الغصب أو أكثر القيم ، وسيأتي وجه عدم دلالته على شيء من ذلك ، وليس في الروايات ما يستفاد منه هذه الخصوصيّة.
قال في المختلف : إذا كان من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : وعليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف ، وقيل : القيمة يوم القبض ، وهو اختياره في المبسوط أيضاً ، وليس الخلاف في نقص القيمة لنقص العين أو لعيبها ، بل نقص القيمة السوقيّة ، وابن حمزة وابن إدريس ذهبا إلى ما قاله الشيخ ، وهو الأشهر ، لنا أنّ الواجب ردّ العين والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعاً ، فإذا تلف وجب قيمة العين وقت التلف ؛ لانتقال الحقّ إليها لتعذّر البدل ، ومع ثبوت العين ووجودها لا يتعلّق القيمة بالذمّة ، وإنّما الذمّة مشغولة بردّ العين ، والانتقال إلى القيمة انتقال إلى البدل ، وهما إنّما يثبت