٩٣١٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ (١) قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَأَرَادَ (٢) الرَّجُلُ (٣) أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ (٤) أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا (٥) الَّتِي (٦) كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُ الْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ (٧) ذلِكَ أَضَرَّ بِالْبَقِيَّةِ مِنَ الْعُيُونِ (٨) ، وَبَعْضٌ (٩) لَايُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « مَا كَانَ (١٠) فِي مَكَان
__________________
أبواب المعاملات والأنكحة ، كما أنّ الجهاد والحجّ لا ينفى بأدلّة نفي الحرج ، فلا يصحّ أن يقال : يرتفع جميع الأحكام بقوله : « لا ضرر » ، كما لا يرتفع الجهاد بقوله : « لا حرج » ، ويتضرّر كثيرٌ من متديّني التجّار بترك الربا ؛ لأنّ أكثر المعاملات مبنيّه عليه ، فحرمة الإضرار إنّما هي فيما لم يكن ذلك بأمر الشارع ومقتضى أحكامه الثابتة ، فما يظنّ أنّ قوله : « لا ضرر » ، حاكم على جميع الأحكام مشكل ، بل يجب تحمّل الضرر كثيراً ؛ لوجود سائر الأحكام ، فإن كانت حكومة كان الحقّ أن يقال : ساير الأحكام حاكمة على قوله : « لا ضرر » ، في هذه الموارد ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٨٦٢ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ٢٨١ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥٧١٧ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٨٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٣٢٢٨١ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٣ ، تمام الرواية هكذا : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١١٧.
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « الأرض ».
(٢) في « ط » : « وأراد ».
(٣) في الوسائل والفقيه : « رجل ».
(٤) في « بخ ، بف » : + « في ».
(٥) في المرآة : « قوله : أسفل ، بأن يجعل العين عميقاً ، أو في مكان أخفض ، أو الأعمّ. قوله : من موضعها ، أي قريبة من الاخرى محدثة بعدها ».
(٦) في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : « الذي ».
(٧) في الوافي والوسائل والفقيه : + « بها ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « ببقيّة العيون ».
(٩) في الوسائل : « وبعضها ».
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : قال : فقال : ما كان. أقول : يحتمل أن يكون القائلُ الراويَ ، و « إن عرض » أيضاً من تتمّةكلامه ، أي إن عرض الرجل جعل عينه أسفل على جاره أن يحضر هو أيضاً آبآره حتّى يصيرا متساويين ، فأجاب عليهالسلام على الكلّ بأنّه مع الضرر لا يجوز لا مع التراضي. ويحتمل أن يكون القائل الإمام عليهالسلام ، وقوله : « إن