وَقَالَ (١) : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (٢) ». (٣)
٩٣٢٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَتى جَبَلاً ، فَشَقَّ فِيهِ قَنَاةً (٥) ، فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْأُخْرى (٦) بِمَاءِ قَنَاةِ الْأُولى (٧) قَالَ (٨) : فَقَالَ : « يَتَقَاسَمَانِ (٩) بِحَقَائِبِ (١٠) الْبِئْرِ (١١) لَيْلَةً لَيْلَةً ،
__________________
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ليمنع به ، قال في المسالك : المراد به أنّ الماشية ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ لنفسه. انتهى. وحمل في المشهور على الكراهة ، كما مرّ في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأنّ للمسلمين حقّاً للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة ، كما يظهر منه ومن غيره. قال في الدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٦٥ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥.
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٢) في « بح ، جت » والوافي : « إضرار ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٢ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « وقضى عليهالسلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٥ ، ح ١٨٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٠ ، ح ٣٢٢٥٧ ؛ وفيه ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٤ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٣٢٢٨٣ ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٨.
(٤) في « ط » : ـ « محمّد بن يحيى عن » ، وعليه يكون السند معلّقاً على سابقه ، كما هو واضح.
(٥) في « بح » : + « جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك فشقّ منه قناة اخرى ». وفي المرآة+ : « فجرى ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة اخرى ».
(٦) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « الآخر ».
(٧) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « الأوّل ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « قال ».
(٩) في « ط » وحاشية « بح ، جت » : « يقاسمان ». وفي حاشية « بح » وحاشية اخرى ل « جت » : « يتقايسان ». وفي الوافي : « يقاسان ».
(١٠) في الوافي : « بعقائب ».
(١١) في « بح ، جت » وحاشية « بس » : « البين ». وفي المرآة : « الحقائب : جمع حقيبة ، وهي العجيزة ، ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ويعلّقه في مؤخّر الرحل. وحقب المطر ، أي تأخّرو احتبس ، أي منتهى البئر ، والحاصل أنّه يحبس كلّ ليلة ماء إحدى القناتين ؛ ليعلم أيّتهما تضرّ بالاخرى ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤١١ ـ ٤١٢ ( حقب ).