صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هذَا النَّهَرِ ، وَيُعَطِّلَ هذِهِ الرَّحى : أَلَهُ ذلِكَ ، أَمْ لَا؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « يَتَّقِي اللهَ ، وَيَعْمَلُ فِي ذلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يَضُرُّ (١) أَخَاهُ (٢) الْمُؤْمِنَ (٣) ». (٤)
٩٣٢١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَايُمْنَعُ نَفْعُ (٥) الشَّيْءِ (٦) ، وَقَضى صلىاللهعليهوآلهوسلم بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَايُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ (٧) فَضْلُ كَلَإٍ (٨) ،
__________________
(١) في الوافي : « ولا يضارّ ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « بأخيه ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ : « قوله عليهالسلام : ولا يضرّ أخاه المسلم ، حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلاّ فالظاهر أنّ يد صاحب النهر أقوى ، أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء ، وفيه إشكال.
وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : يظهر منه في بادي الرأي الحرمة ، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة ؛ إذ الظاهر أنّه إن لم يكن التحويل جائزاً لقال : لا يجوز ، ولم يمنعه بالموعظة والنصيحة ، ولو لم يكن هذا ظاهراً فهو محتمل.
وقال في الجامع : إذا كان للإنسان رحىً على نهر لغيره ، وأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر ، لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة المتقدّمة عليها بقدر ما لا يضرّ إحداهما الاخرى ». وراجع : الجامع للشرائع ، ص ٢٧٦.
(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٤٧ ، بسند آخر عن الفقيه عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٦ ، ح ١٨٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ٣٢٢٨٥ ، إلى قوله : « لا يضرّ إحداهما بالاخرى إن شاء الله ».
(٥) في « ط ، بس ، جن » والوافي والبحار : « نقع ».
(٦) في الوافي : « البئر ».
(٧) في الوسائل ، ح ٣٢٢٥٧ : ـ « به ».
(٨) قال ابن الأثير : « وفيه : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفي رواية : فضل الكلأ. الكلأ : النبات والعُشْب ، وسواء رطبه ويابسه. ومعناه أنّ البئر تكون في البادية ويكون قريباً منها كلأ ، فإذا ورد عليها وارد ، فغلب على مائها ، ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها ، فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ ؛ لأنّه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلأ ، ثمّ لم يسقها قتلها العطش ، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ( كلأ ).