عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً (٢) عَلى عِبَادِهِ ، فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ (٣) مَا عِلَّةٍ (٤) ، أُخْرِجَتْ (٥) مِنْ يَدِهِ ، وَدُفِعَتْ إِلى غَيْرِهِ ؛ وَمَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ (٦) ». (٧)
٩٣٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ، ثُمَّ مَكَثَ (٨) ثَلَاثَ (٩) سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا (١٠) ، لَمْ يَحِلَّ (١١) لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » : ـ « قال ».
(٢) في التهذيب : « جعلها الله عزّ وجلّ رزقاً » بدل « جعلها وقفاً ».
(٣) في « ى ، بخ ، جت ، جن » : « بغير ».
(٤) في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لغير سبب أو علّة ».
(٥) في الوسائل : « اخذت ».
(٦) في الوافي : « قد مضى ما يؤيّد آخر الحديث في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين ، ولعلّ هذا الحكم مختصّ بالأرض أيضاً. واريد بالحقّ ما صرف في عمارتها ، وهذا الحكم غير معمول عليه ، وأمّا من عطّلها وأخربها وتركها ثلاث سنين من غير علّة فالوجه في سقوط حقّه منها أنّ الأرض للهولمن عمّرها ؛ أعني للإمام ولمن أذن له في التصرّف فيها إمّا خصوصاً أو عموماً ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨١ ، ح ١٨٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ٣٢٢٩٠.
(٨) في « بخ » : « سكت ».
(٩) في « بف » : ـ « ثلاث ».
(١٠) في « بس » : « أن يطلبها ».
(١١) في « ط ، بخ ، بف » : « لا يحلّ ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل والتهذيب : « لا تحلّ ».
(١٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤٠٦ : « لم أر قائلاً بظاهر الخبرين إلاّ أن يحمل الأوّل على أنّه إذا تركها وعطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء ، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدّي إليه طسقها ، كما قيل ، وأمّا عدم طلب المال فلعلّه اريد به عسر إثباته ، أو يحمل على ما إذا دلّت القرائن على الإبراء والأرض على الصورة السابقة ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ٣٢٢٩١.