صِغَاراً ، وَلْيَبِعْ كِبَاراً (١) ». (٢)
٩٣٦٥ / ٧. وَرُوِيَ عَنْهُ (٣) أَنَّهُ قَالَ عليهالسلام : « مَنْ أَعْيَتْهُ (٤) الْحِيلَةُ (٥) ، فَلْيُعَالِجِ (٦) الْكُرْسُفَ (٧) ». (٨)
٩٣٦٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٩) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ (١٠) رِزْقَهُ ، فَهُوَ (١١) تِجَارَةٌ (١٢) ». (١٣)
٩٣٦٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٤) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليشتر ، أي يشتري الحيوانات الصغار ويربّيها ويبيعها كباراً ، أو الأعمّ منها ومن الأشجار وغرسها وتنميتها وبيعها. وقيل : أي يبيع البيت الكبير مثلاً ويشتري مكانه البيت الصغير ، وكذا ما يكون كبيراً بحسب حاله. ولا يخفى بعده ، وسيأتي ما يؤيّد الأوّل ».
(٢) الوافي ، ج ١٧ ص ١٨٧ ، ح ١٧٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٢٩٨٧.
(٣) في « ط » : ـ « عنه ».
(٤) « أعيته » ، أي أعجزته ؛ من العيّ بمعنى العجز. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).
(٥) « الحيلة » : الحِذْق وجودة النظر ، والقوّة والقدرة على دقّة التصرّف. وقال الفيّومي : « الحيلة : الحِذْق في تدبير الامور ، وهو تقليب الفكر حتّى يهتدى إلى المقصود ، وأصلها الواو ». راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٨٥ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٧ ( حول ).
(٦) المعالجة : المزاولة والممارسة ، يقال : عالجتُ الشيء ، إذا زاولته ومارسته وعملت به. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( علج ).
(٧) « الكرسف » : القطن. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ( كرسف ). وفي المرآة : « أمّا معالجة الكرسف فهي إمّا بيع ما نسج منه ؛ فإنّه أقلّ قيمة وأكثر نفعاً ، أو الأعمّ منه ومن نسجه وغزله وبيعه ».
(٨) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٧ ، ح ١٧٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٢٩٨٧.
(٩) في « ط ، بف » والوسائل ، ح ٢٢١٨١ : ـ « عن محمّد » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٦٢٩٧ ، فلاحظ.
(١٠) في « ط » : « للرجل به » بدل « به الرجل ». وفي الوسائل : « الرجل به » بدل « به الرجل ».
(١١) في « ط » : « فهي ».
(١٢) في « ى » : « التجارة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : كلّ ما افتتح ، أي ليست التجارة التي حثّ عليها الشارع منحصراً في البيع والشراء ، بل يشمل كلّ أمر مشروع يصير سبباً لحصول الرزق وفتح أبوابه ، كالصناعة والكتابة والإجارة والدلالة والزراعة والغرس وغيرها ».
(١٣) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨١ ؛ وص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٦.
(١٤) في « ط » : « أصحابه ».