بِهِ (١) ، لَمْ يَنْبَغِ (٢) لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ ». (٣)
٩٥٥٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ (٤) : « هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مَشْهُورِينَ (٥) بِالزِّنى ، فَنَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (٦) ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ (٧) حَتّى تُعْرَفَ (٨) تَوْبَتُهُ ». (٩)
٩٥٥٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ (١٠) رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١١) ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا (١٢) كَانَتْ زَنَتْ؟
__________________
(١) في « بخ » : ـ « به ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لم ينبغ ، استدلّ به على الكراهة. واورد عليه بأنّ لفظ « لم ينبغ » وإن كان ظاهراً في الكراهة ، لكنّ قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) صريح في التحريم ، فيجب حمل « لم ينبغ » عليه. ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح ، سلّمنا أنّه النكاح ، لكنّه إنّما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنى ، كما تضمّنه الرواية لا المطلق. وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر ».
(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢٦٠٣٥.
(٤) في « بخ » : + « نعم ».
(٥) في « بف » : « مشهورون ».
(٦) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « حدّ ».
(٧) في « بف » : « فلا تزوّجوا ».
(٨) في « بخ ، بف » : « يعرف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٦٠٣٦.
(١٠) في « بن » : ـ « عن ».
(١١) في « بح » : « المرأة ».
(١٢) في النوادر : ص ٧٨ : ـ « فعلم بعد ما تزوّجها أنّها ».