قَالَ : « إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي (١) زَوَّجَهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (٢) ». (٣)
٩٥٥٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنى ، وَلَا فِي بَشَرِهِ ، وَلَا فِي شَعْرِهِ ، وَلَافِي لَحْمِهِ ، وَلَا فِي دَمِهِ (٤) ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ ، وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ ». (٥)
٩٥٥٨ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِهِ (٧) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ :
__________________
(١) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار والنوادر : « ممّن » بدل « من الذي ».
(٢) في الوافي : « يعني أنّ الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ، ولكن إن شاء أن يخلّي سبيلها أخذ غرامة ممّن تولّى نكاحها ، وإن شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٦ ؛ وص ٤٤٨ ، ح ١٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن معاوية بن وهب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، صدر ح ١٦٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٧٩ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٠٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ذيل ح ٢٦٩٣٧.
(٤) في « م ، جد » : ـ « ولا في دمه ».
(٥) المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢١٣ ، ح ٩ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « لا في دمه ولا في شيء منه ». وفي المحاسن ، ص ١٨٥ ، كتاب الصفوة ، ح ١٩٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٥١ ، ح ٢٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٧ ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ح ٢٨ ، عن عبد الله الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « عجزت عنه السفينة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٥.
(٦) في « بف » : ـ « محمّد بن ».
(٧) في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « قول الله ».