٩٥٨٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاجَلَبَ (١) وَلَا جَنَبَ (٢) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ (٣) الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٤) ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هذَا مِنْ هذَا ، وَهذَا مِنْ هذَا » (٥) (٦)
٩٥٨٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :
__________________
(١) قال الجوهري : « الجَلَب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ولكنيأمرهم بجلب نعمهم إليه. ويقال : بل هو الجلب في الرهان ، وهو أن يُركب فرسَه رجلاً ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسَه فجلّب عليه وصاح به ؛ ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة ».
وقال ابن الأثير : « الجلب يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك وامر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّاً على الجري فنهي عن ذلك ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨١ ( جلب ).
(٢) قال الجوهري : « الجَنَب ، بالتحريك الذي نهي عنه : أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرساً آخر ؛ لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسْبَقَ على الأوّل ».
وقال ابن الأثير : « الجَنَب ، بالتحريك في السباق : أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابقه عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. وهو في الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه ، أي تُحضَر ، فنُهوا عن ذلك. وقيل : هو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه وطلبه ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ( جنب ).
(٣) في « بح ، بف » : « أن يتزوّج ».
(٤) في « ن ، بح » : ـ « الرجل ».
(٥) في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « هذا هذا ، وهذا هذا ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب.
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ، بسنده عن جعفر بن رشيد ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « الرجل ابنته أو اخته » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢١ ، ح ٢١٦٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٨٠.
(٧) في التهذيب : « عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور ». وهو سهو ، والمتكرّر في الأسناد رواية ابن جمهور ـ