٨٧٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تَلَقَّ ، وَلَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ (١) ». (٢)
٨٧٧٥ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ التَّلَقِّي؟ قَالَ (٤) : « رَوْحَةٌ (٥) ». (٦)
__________________
وظاهر المبسوط ، وفي النهاية والمقنعة : يكره ، حملاً للنهي على الكراهة ، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد ، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس.
الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والمشهور فيه أيضاً الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد ، أعمّ من كونه بدويّاً أو قرويّاً ». وراجع : المقنعة ، ص ٦١٦ ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ؛ النهاية ، ص ٣٧٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٣٧. وراجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، الدرس ٢٣٥ ، وفيه « كقول الشاميّين » بدل « لقول الثابتين ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الجعفريّات ، ص ٢٥١ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، وتمام الرواية فيه : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبيع حاضر لباد ». الأمالي للطوسي ، ص ٣٩٦ ، المجلس ١٤ ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « ولا يبيع حاضر لباد » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ٨٨١١ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٧٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٣ ، إلى قوله : « خارجاً من المصر » ؛ وفيه ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٢٩٥٥ ، من قوله : « لا يبيع حاضر لباد ».
(١) في الفقيه : « من لحم ما تلقّي ». وفي المرآة : « ظاهره التحريم ، بل فساد البيع ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٩٨٩ ، معلّقاً عن منهال القصّاب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٠.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
(٤) في « ط » : + « قال ».
(٥) في حاشية « ى ، بخ ، بس » : + « من الظهر إلى المغرب ». وفي حاشية « جد » : + « الظهر إلى المغرب ».
وفي الوافي : « روحة ، يعني مقدار روحة ، وهي المرّة من الرواح ، وهو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب. ويظهر من الخبرين الآتيين ـ وهما الرابع هنا وما في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٠ ـ أنّ بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حدّ التلقّي. ويمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحدّ عن المحدود ، وبه يجمع بين الأخبار ويرتفع التناقض ، ويؤيّده أنّ الأربعة فراسخ سفر ، كما ثبت في باب تقصير الصلاة ».