ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ (١) ،
فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ (٢) عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا (٣) وَافَقَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٤)
٨٧٧٨ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الشَّرْطُ (٦) فِي الْحَيَوَانِ (٧) ثَلَاثَةُ (٨) أَيَّامٍ (٩) لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ (١٠) لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى (١١) حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ (١٢) ، فَلَا شَرْطَ (١٣) ».
__________________
(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّالقسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز ».
(٢) في التهذيب : ـ « ولا يجوز ».
(٣) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « ممّا ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ح ٩٣ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦ ، ح ٢٣٠٤٠.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
(٦) في « بف » والوافي : « الشروط ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « في الحيوانات ».
(٨) في « بخ » : « بثلاثة ».
(٩) في الوافي : « الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها. ثلاثة أيّام ، أي مضيّها. وفي التهذيب : الشرط في الحيوان. وهو أوضح ».
(١٠) في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « أو ».
(١١) في « ط » : ـ « فيما اشترى ».
(١٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدسسره في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا ».
(١٣) في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له ». وفي « بح » والتهذيب : « فلا شرط له ».