عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ أَبِي : مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم سَائِرَ (١) بَنَاتِهِ ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ ، الْأُوقِيَّةُ (٢) أَرْبَعُونَ (٣) ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً (٤) ». (٥)
٩٦٢٨ / ٦. وَرَوى حَمَّادٌ (٦) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « وَكَانَتِ (٧) الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ (٨) يَوْمَئِذٍ ». (٩)
__________________
(١) في الوافي والوسائل وقرب الإسناد : « شيئاً من » بدل « سائر ».
(٢) في الوسائل والمعاني : « والاوقيّة ».
(٣) في « م » : « الأربعون ». وفي « م ، بف ، بن » والبحار والمعاني : + « درهماً ».
(٤) في قرب الإسناد : « يعني نصف اوقيّة » بدل « الاوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهماً ».
(٥) قرب الإسناد ، ص ١٦ ، ح ٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. معاني الأخبار ، ص ٢١٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢١٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٤.
(٦) الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عيسى ، فاحتمال كون السند معلّقاً على سابقه ـ كما فهمه الشيخ الحرّ قدسسره في الوسائل غير منفيّ بل قويّ.
(٧) في « م ، بخ ، بف » : « كانت » بدون الواو.
(٨) في الوافي : « يعني ستّة دوانق ، كما أشرنا إليه ، والدانق : وزن ثماني حبّات من أوسط الشعير ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وكانت الدراهم ، إن كانت ستّة دوانيق كاملة ، أو الخمسة في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان وزن ستّة من دراهم زمانه عليهالسلام ، كما مرّ في خبر محمّد بن خالد في كتاب الزكاة ، فقوله عليهالسلام في الخبر السابق : قلت : بوزننا ، إمّا محمول على التقيّة ، أو إشارة إلى المعهود من السائل وبيّنه عليهالسلام ، أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغيّر ، أو يكون الغرض السؤال عن وزن الاوقيّة ؛ فإنّه لم يتغيّر ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذٍ ، مشكل ؛ لأنّ الدراهم على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم تكن ستّة دوانيق ، ولا بدّ لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين :
الأوّل : أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل الرواية السابقة ، ولم يذكره الراوي أي حمّاد اكتفاءً بما في السابقة ، فلمّا بلغ إلى قوله عليهالسلام : إنّ النشّ عشرون درهماً ، رأى أن يبيّن مقدار الدرهم ؛ فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزمان في عصر أبي عبد الله عليهالسلام ، فكان في أوائل عمره عليهالسلام أكثر من ستّة دوانيق أو أقلّ ، وكان في أواسط عمره ستّة دوانيق ، واشتهر هذا المقدار تلك الأوقات ، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى أنّ الدراهم كان حين صدور هذا الكلام منه عليهالسلام ستّة دوانيق ، فقدّر النشّ بعشرين درهماً ، ولا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّ تقدير النشّ بعشرين درهماً من كلام الصادق عليهالسلام ، لا من