أَوْ كَثِيراً ». (١)
٩٦٤٣ / ٢. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا أَوْ عَلى حُكْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا الْمُتْعَةُ (٣) وَالْمِيرَاثُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا؟
قَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ (٤) حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً (٥) مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٦)
٩٦٤٤ / ٣. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ
__________________
(١) علل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٢٩ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب السنّة في المهور ، ح ٩٦٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٣٥٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢١٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٧٠٨٤.
(٢) السند معلّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدّمان إلى ابن محبوب.
(٣) في الوافي : « المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجاوز ».
(٥) في الفقيه : « لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم » وفي التهذيب والاستبصار : « لم يجاوز بحكمها على ( في الاستبصار : عن ) خمسمائة درهم فضة ». وقال في الوافي : « أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه ، والصواب : لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ، كما في نسخ التهذيبين ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٥ ، ح ٤٤٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢١٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٧٠٨٥.
(٧) السند معلّق كسابقه.