السَّارِقِ ». (١)
٩٦٦٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ (٣) ، وَلَا يَجْعَلُ (٤) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى (٥) ». (٦)
٩٦٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٨) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ (٩) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى. (١٠)
__________________
(١) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح ٨٤٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٥.
(٢) في « بف ، جت » : + « الوشّاء ». وفي « بخ » : « الوشّاء » بدل « الحسن بن عليّ ».
(٣) في الوافي : ـ « المرأة ».
(٤) في « بخ » وحاشية « جت » : « ولم يجعل ». وفي « بح » : « ولا تجعل ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فهو زنى ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار ».
(٦) راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٧ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٣٣ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٦.
(٧) في « م ، ن ، جد » والوسائل : ـ « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه محمّد بن خالدكتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦ وج ٢١ ، ص ٤٠٦.
(٨) في « م ، ن ، جد » والوسائل : ـ « بن عبد الله ».
(٩) في « بف » : « ولم يجعل ».
(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٤.