بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) (١)؟
فَقَالَ : « أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ (٢) يَحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَقَدْ (٣) أَحَلَّ اللهُ تَعَالى لِرَسُولِهِ (٤) صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ : لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ (٥) عَلَيْكَ قَوْلُهُ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٦) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ». (٧)
٩٦٨٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَا : سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٨) : كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنَ النِّسَاءِ؟
قَالَ : « مَا شَاءَ ـ يَقُولُ بِيَدِهِ (٩) هكَذَا ـ وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ » يَعْنِي يَقْبِضُ (١٠) يَدَهُ (١١) (١٢)
٩٦٨٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :
__________________
(١) الأحزاب (٣٣) : ٥٢.
(٢) في « بخ » : ـ « لم ».
(٣) في البحار : « قد » بدون الواو.
(٤) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « لرسول الله ».
(٥) في « بح » : « حرمت ».
(٦) النساء (٤) : ٢٣.
(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧١ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٩.
(٨) في « بن » : « سلناه » بدل « سألنا أبا عبدالله عليهالسلام ».
(٩) « يقول بيده » ، أي يشير ، قال ابن الأثير : « العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه. ويقال : قال بمعنى أقبل ، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع ». راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ( قول ).
(١٠) في « بف » : « فقبض ».
(١١) في « بح » والوافي : « بيده ». وفي هامش المطبوع : « ولعلّ قبض يده عليهالسلام كناية عن أنّه يحلّ له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شكّ وريب ».
(١٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٩ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٠.