٩٦٨٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ (١) لَاتَتَزَوَّجُ (٢) إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا ».
وَقَالَ : « إِذَا (٣) كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا (٤) ، تَزَوَّجَتْ مَتى (٥) شَاءَتْ ». (٦)
__________________
لها أب. والعجب أنّ هذا الخبر ممّا اعتمد عليه كثير من المتأخّرين واستدلّوا به لنفي ولاية الأب على البكر ، وليس فيه دلالة البتّة ، ولا أعلم من أين حصل لهم هذا التوهّم إلاّ أن يكون تمسّكهم بإطلاق قوله : ملكت نفسها ، وشموله للبكر والثيّب والتي لها أب وغيرها ، والأمر في الإطلاق سهل ؛ إذ ما من مطلق إلاّوقد قيّد ، كما أنّه ما من عام إلاّوقد خصّ ، واعتقادي أنّ هذه الرواية في الدلالة على ولاية الأب أظهر ؛ للتقيّد بقوله : التي ملكت نفسها ، أي التي ليس لها وليّ ، وإن فرضنا إطلاق اللفظ وشموله للبكر والثيّب يجب تقييده بالثيّب بقرينة سائر الأخبار ». وللمزيد راجع : مغني المحتاج ، ج ٣ ، ص ١٥١ ـ ١٥٣ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ٢ ، ص ١٧٩.
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٧ ، معلّقاً عن الفضيل بن يسار. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٢ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢١٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٥١٤٠ ؛ وص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٥٥٩٤.
(١) في « بح ، جد » : « الأب ».
(٢) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : + « متعة ».
(٣) في « ن » : « إن ». وفي « بح » : « وإن ».
(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي ، ذيل ح ٢١٤٤٨ : « قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، أي ليس لها أب بقرينة المقابلة ، وهذا لايوافق مذهب أحد من العامّة ؛ إذ هم بين من لم يجوّز نكاح المرأة مطلقاً ، وبين من جوّزه مطلقاً ، ولم يخصّص الولاية أحد بالأب على البكر ». وقال فيه ذيل ح ٢١٤٧٦ : « قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، دليل على ما ذكرنا في الخبر الأوّل وأنّ المراد بمن ملكت نفسها التي ليس لها وليّ ، وأنّ المراد [ ما قال ] أصحاب مالك [ من أنّ ] المرأة لا تنكح نفسها مطلقاً ـ وإن كانت ثيِّباً ـ ليس لها وليّ ... وبالجملة فلا دليل على نفي ولاية الأب على البكر إلاّبعض الأحاديث لايمكن الاعتماد عليها ، كخبر سعدان بن مسلم وحفص. بن البختري ، وقد سبق في باب المتعة مع الجواب عنها ».
(٥) في « بح » : « ما ».
(٦) الكافي ، كتاب النكاح ، باب استيمار البكر ... ، ح ٩٦٩٦ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « إلاّ بإذن أبيها ». راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٨ ؛ وص ٤٢٨ ، ح ٢١٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠٠ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٠.