الْحَقَّ ، اذْهَبْ وَتَزَوَّجْ (١) وَتَسَرَّ (٢) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْكَ (٣) وَلَا عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ ذلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْءٍ ».
فَجَاءَ فَتَسَرّى (٤) ، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْلَادٌ (٥) (٦)
__________________
(١) في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فتزوّج ».
(٢) في « م » : « فتسرّ ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « عليك شيء ».
(٤) في الوافي : « وتسرّى ».
(٥) في المرآة : « يدلّ على فساد تلك الشروط وعدم بطلان العقد بها ».
ونقله في الوافي عن الفقيه أيضاً على تفاوت في ألفاظه ، وعبارة الفقيه هكذا : « إنّ ضريساً كانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ، ولا يتسرّى عليها أبداً في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت هي أن لا تتزوّج بعده ، وجعلا عليهما من الحجّ والهدي والنذور وكلّ مال لهما يملكانه في المساكين وكلّ مملوك لهما حرّاً إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ثمّ إنّه أتى أبا عبد الله عليهالسلام فذكر له ذلك فقال : « إنّ لابنة حمران حقّاً ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحقّ ، اذهب فتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلك ليس بشيء » ، فجاء بعد ذلك فتسرّى فولد له بعد ذلك أولاد ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وأقول : ظاهر عبارة الروايتين مع أنّهما لخبر واحد لا يدلّ على وقوع الشرط ضمن عقد النكاح ، بل كان مقاولة بين الزوجين بعد العقد ، ولذلك أكّداه بالحلف على العتق والنذر وما ليس مشروعاً في مذهبنا ، وظاهر أنّ مثل هذه المقاولة لا يجب الوفاء بها ، وفي الشرائع : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل : أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى ، بطل الشرط وصحّ العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاً ، لزم العقد والمهر وبطل الشرط. وقال في المسالك : لا إشكال في فساد الشرط ، إنّما الكلام في صحّة العقد ، فظاهرهم الاتّفاق على صحّة العقد. انتهى.
وقال السبزواري في الكفاية بعد نقل الاتّفاق في المسالك : لكنّ العلاّمة في المختلف حكى عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : إن كان الشرط يعود بفساد العقد ، مثل أن يشترط الزوجة عليها أن لا يطأها ؛ فإنّ النكاح باطل ؛ لأنّه شرط يمنع المقصود بالعقد ، ثمّ قال : والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معاً ، وما ذكره متّجه لبطلان الشرط وعدم الرضا بدونه. ثمّ نقل السبزواري رواية محمّد بن قيس وقال : والوجه الوقوف على مورد الرواية في الحكم بالصحّة والقول ببطلان العقد في غيره ، وفي المسألة وجه بصحّة العقد دون المهر ، ثمّ ضعّف هذا الاحتمال.
أقول : أمّا رواية محمّد بن قيس فيحتمل أن يكون ما صدر عن أمير المؤمنين عليهالسلام حكماً كلّيّاً في هذه المسألة ويطلق عليه القضاء في الأخبار كثيراً ، ولا يدلّ على صحّة العقد مع فساد الشرط في مورده أيضاً ، نعم لو كان حكماً في مورد خاصّ بأن يكون قوله عليهالسلام : « إنّ بيد الرجل بضع امرأته » ، أي بيد هذا الرجل الذي شرط فاسداً