وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ؟
قَالَ (١) : « يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْعَفَلِ (٢) ». (٣)
٩٧٤٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (٤) الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَشِبْهُ ذلِكَ (٥)؟
قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ (٦) لِلْمَهْرِ ». (٧)
٩٧٤٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ ».
__________________
فالرجل أعور ، والانثى عوراء. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦١٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٧ ( عور ).
(١) في الفقيه ، ح ٤٤٩٨ والتهذيب ، ح ١٧٠١ : + « لا تردّ إنّما ». وفي الفقيه ، ح ٤٤٩٦ والاستبصار ، ح ٨٨٦ والنوادر للأشعري : + « لا يردّ إنّما ». وفي التهذيب ، ح ١٦٩٣ والاستبصار ، ح ٨٨٠ : + « إنّما ».
(٢) في « بح ، بخ » : « والعقل ». وفي الفقيه : ـ « والعفل ». والعَفَل والعَفَلة : شيء يخرج من قبل النساء شبيهة بالادرة التي للرجال. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٩ ( عفل ).
وفي الوافي : « العَفَل محرّكة : شيء مدوّر يخرج بالفرج. قيل : ولا يكون في الأبكار ، وإنّما يصيب المرأة بعد ما تلد. ومعنى الحديث أنّه لا يردّ النكاح بالعور ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٦٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، من قوله : « يردّ النكاح من البرص » ؛ النوادر للأشعري ، ص ٧٨ ، ح ١٧١ ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ٤٤٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٨٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ٤٤٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢١٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٦٩١٠ ؛ وص ٢١٦ ، ذيل ح ٢٦٩٣٢.
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « تزوّج ».
(٥) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ذا ».
(٦) في الوافي : « يعني إذا كان قد دخل بها ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ». وفي المرآة : « حمل على ما بعد الدخول ، ومع ذلك المشهور أنّه يرجع على المدلّس ، كما سيأتي ».
(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦١ ، ح ٢١٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٦٩٢١.