بِأُمِّهَا (١) ، أَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟
فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ (٢) لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ ». (٣)
٩٧٨٢ / ٤. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا (٥) ، أَوْ بِأُخْتِهَا (٦)
فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالاً (٧) ». (٨)
٩٧٨٣ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ (٩) يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ (١٠) قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا (١١) ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « بامّها ففجر بها » بدل « بها ففجر بامّها ».
(٢) في « بف » والوافي : « لأنّه ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٣.
(٤) في « بن » : + « بن إبراهيم ». (٥) في « بخ » : « بابنها ». وفي الوسائل : « بنتها ».
(٦) في التهذيب : « اختها ».
(٧) في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ٩٦ : « حلالاً قطّ » بدل « قطّ حلالاً ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة. وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٧ ، بسنده عن زرارة ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، صدر ح ٤٤٥٦ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٤.
(٩) في « بف ، بن » والوافي : « هل ».
(١٠) في « بف » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ « من ».
(١١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : ـ « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها ».
(١٢) في التهذيب : ـ « إن شاء ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر