عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا (١) ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ (٢) الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ». (٣)
٩٨١٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ (٤) : « لَا تُنْكَحُ (٥) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا (٦) إِلاَّ بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « بف » : « بإذنها ».
(٢) في « بح ، جت » : « أو ابنة ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٤ ، من قوله : « وتزوّج العمّة والخالة » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤١ ، إلى قوله : « إلاّ بإذنهما » ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير. النوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥٩ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٢ ، بسندهما عن ابن بكير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٦ و ٢٥٧ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛ علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٧ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٦٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢٦١٥٩.
(٤) في « بخ ، بف » والكافي ، ح ٩٩٠٩ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « يقول ».
(٥) في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٦) في « بن » والكافي ، ح ٩٩٠٩ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا على خالتها ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ : « في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الاخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعاً جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الاخت ، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا. وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقاً ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقاً وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين ». وراجع : المقنع ، ص ٣٢٨ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٧٩.
(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ... عن