فِدَاكَ (١) ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي (٢) الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ (٣) لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ (٤) قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ (٥) عِدَّتُهَا؟
فَكَتَبَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ (٦) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (٧)
٩٨٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟
فَقَالَ (٨) : « إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا (٩) ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا ».
قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى؟
قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ (١٠) حَرُمَتْ (١١) عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا؟
__________________
(١) في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».
(٢) في « بخ » والاستبصار : « فيقضى ».
(٣) في الوسائل : + « يحلّ ».
(٤) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « من ».
(٥) في « بخ » : « أن ينقضي ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، ومعلّقاً أيضاً عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٣ ، ح ٢١٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٦١٤٣.
(٨) في « بن » والوسائل : « قال ».
(٩) في الوسائل : + « منه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب. وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها ».
(١٠) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والتهذيب ، ح ١٢١٦ والنوادر : ـ « إذا وطئ الاخرى فقد ».
(١١) في « بخ ، بف ، جد ، بن » وحاشية « بح » : « فحرمت ».