لا تعرض له نيّة الإقامة في أثنائها أيضاً.
أما الثاني فوفاقيّ ، مدلول عليه بالأخبار الصحيحة ، فهي قاطعة للسفر (١). واكتفى ابن الجنيد بالخمسة (٢) لبعض الأخبار (٣) ، وهو شاذّ.
وأما الأوّل ، فالظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ، بل اشترط الشهيد نيّة عدم الإقامة في الابتداء (٤) ، ولا يدلّ على أصل الحكم نصّ بالخصوص ؛ فضلاً عما ذكره الشهيد.
نعم : يستفاد من تتبّع الأخبار ، سيّما من ملاحظة الجمع بين أخبار المسافة وما دلّ على اتّحاد حكم الإقامة مع الوطن وغيرها.
وظاهر اتفاقهم على أنّ الرجوع إلى التقصير بعد الإقامة يحتاج إلى إنشاء سفرٍ جديد أنّ من يريد مسافة يريد في أثنائها الإقامة بعينها مثل من يريد وطنه الذي يكون دون المسافة.
والمعتبر العشرة العرفيّة ، فيكفي طلوع الشمس وغروبها في اليوم ، ولا يحتاج إلى الليل في الأوّل ، ولا يعتبر التلفيق كالاعتكاف والعدّة.
وهل يشترط التوالي بحيث لا يخرج ما دام مقيماً إلى حدّ الترخّص؟ اشترطه الشهيدان (٥) ، وبالغ الثاني في نتائج الأفكار حتّى نفى القول برخصة الخروج المذكور من جميع مَن تعتبر فتواهم ؛ (٦).
والأظهر اعتبار العرف في ذلك ، فلو نوى ما يقال له في العرف : إنه أقامه في تلك البلد فهو يكفي وإن انضمّ إليه الخروج إلى بعض الحدود ، وكذلك لا يضرّ
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.
(٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢١٩ ح ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.
(٤) الذكرى : ٢٥٦.
(٥) البيان : ٢٦٦ ، روض الجنان : ٣٩٩.
(٦) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٦.