إذا طرأ الخروج في الأثناء.
ونقل فيه عن فخر المحقّقين أيضاً القول بعدم ضرر الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود سواء (قارنت) (١) النيّة الأُولى أم لا ، لكن ذكر أنّ النسبة غير موثوق بها (٢).
ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار (٣) والأدلّة أنّ ناوي الإقامة حكمه التمام ما دام مقيماً ، وحكمه حكم من وصل إلى الوطن.
وظاهر أكثرهم بل المجمع عليه على ما صرّح به الشهيد الثاني (٤) وإن كان فيه تأمّل توقّف الرجوع إلى القصر على قصد مسافة جديدة إن لم يكن في نيّته ذلك.
وتدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد (٥) ، فإنه كوفيّ وخروجه إلى المدينة كان إلى صوب المقصد ، وهو مسافة.
فمن طرأ له الخروج ؛ فإن لم يصدق عليه عرفاً أنه خارج عن الإقامة ، وقيل له : إنه مقيم ؛ فلا يقصّر لوجهين ، الأوّل : كونه مقيماً في البلد وفرضه التمام حتّى يرتفع عنه هذا الوصف كما يظهر من صحيحة أبي ولّاد ، فإن الظاهر من قوله عليهالسلام : «حتى يخرج» حتى يسافر.
والثاني : أنّ الرجوع إلى القصر يحتاج إلى إنشاء مسافة جديدة لو لم ينوها أوّلاً.
ويقع الإشكال فيما لو خرج إلى دون المسافة ، وخرج عن كونه مقيماً في هذا البلد عرفاً ، فإن أراد إقامة جديدة بعد العود فيتمّ مطلقاً بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه
__________________
(١) في «م» ، «ح» : فاتت.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٦٦.
(٣) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.
(٤) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.