وفي الأدلّة من الآيات والأخبار لكلّ منها دليل. وتفصيل القول فيه يقتضي بسطاً لا يسعه هذا الكتاب.
وجملته : أنّ الأقوى الأوّل ، ويظهر من ابن البرّاج وغيره دعوى الإجماع عليه (١) ، ويدلّ عليه التبادر ، وعدم صحّة السلب ، وصحّة سلب اسم الليل ، فلا يصحّ أن يقال لما قبل طلوع الشمس إنّه ليس بنهار وإنه ليل ؛ كما لا يخفى على من راجع وجدانه في محاورات أهل العرف ، وهو الموافق لكلام عامّة أهل اللغة ، وتدلّ عليه الآيات الكثيرة ، والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر ، والأدعية الواردة عن الأئمّة عليهمالسلام.
وكفاك قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) (٢). فنقل العلامة (٣) اتّفاق المفسّرين على أنّ المراد بهما صلاة الفجر والعصر ، وما يمكن الاستدلال به من الآيات يبلغ عشرين أو يزيد عليه.
وأما الأخبار فلا تحصى كثرة ، وكفاك ما سيجيء في مباحث الأذان والإقامة من صحيحة الحلبي (٤) وصحيحة عبد الله بن سنان (٥) وغيرهما (٦) المتضمّنة لأنّ ابن ام مكتوم كان يؤذّن بليل ، وبلال كان يؤذّن بعد الفجر ، فقوبل الليل بالفجر ، وسيجيء ضعف الواسطة.
وفي صحيحة الحلبي حين سأل الصادق عليهالسلام : عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : «بياض النهار من سواد الليل» (٧).
__________________
(١) جواهر الفقه : ١٩ مسألة ٥٠.
(٢) هود : ١١٤.
(٣) المنتهي ١ : ٢٠٨.
(٤) الكافي ٤ : ٩٨ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٧.
(٦) الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨.
(٧) الكافي ٤ : ٩٨ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٢ ح ١.