وفي الصحيفة السجاديّة في دعاء الصباح : «وهذا يوم حادث جديد إلى أن قال اللهم وفّقنا في يومنا هذا» إلى قوله : «واجعله أيمن يومٍ عَهِدناه» (١).
وفي دعاء سماع الأذان : «اللهم إنّي أسألك بإدبار ليلك وإقبالِ نهارك» (٢).
وفي دعاء الصباح عن الصادق عليهالسلام : «الحمد لله الذي أذهب الليل بقدرته ، وجاء بالنهار برحمته» (٣) إلى غير ذلك من الدعوات الكثيرة جدّاً.
وأما ما يمكن أن يستدلّ به للقول الثاني ، فهي أيضاً أخبار كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : «إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض (٤) ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه» (٥) حيث جعل الزوال ونصف النهار واحداً.
وجوابه الحمل على المجاز ، وأنّه مبنيّ على التقريب والتخمين ، والاعتماد في فهم الزوال عن نصف النهار إنّما هو بالقرائن وملاحظة سائر الأخبار الواردة في هذا الباب ، ومطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك ؛ مع أنّا قد بيّنا ما ينفي كونها حقيقة في غير ما ذكرنا.
وأما ما في نهج البلاغة أنّه سئل عليهالسلام عن مسافة ما بين المشرق والمغرب ، قال : «مسيرةُ يومٍ للشمس» (٦) فهو أيضاً مبنيّ على التقريب.
مع أنّه روى في الاحتجاج ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال ، قال
__________________
(١) الصحيفة السجاديّة : ٧١ دعاء ٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ١ بتفاوت.
(٣) أمالي الصدوق : ٢٤ مجلس ٥.
(٤) في «م» ، «ح» : وليقصّر.
(٥) الكافي ٤ : ١٣١ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ ح ٦٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ح ٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٣١ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ٢.
(٦) نهج البلاغة : ٥٢٧ قصار الحكم رقم ٢٩٤.