وأمّا مع الاستطاعة ففيه قولان ، فعن الأكثر الجواز ، لروايات ، منها صحيحة جميل ، إنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : تكون السفينة قريبة من الجدّ (١) فأخرج وأُصلّي؟ قال : «صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام» (٢).
وعن أبي الصلاح (٣) وابن إدريس (٤) المنع ، لحسنة حمّاد بن عيسى (٥) ، ورواية عليّ بن إبراهيم (٦). والأقرب حملهما على صورة عدم التمكّن من الاستقبال والقيام في السفينة كما هو ظاهر الروايتين ، أو على الاستحباب.
وأمّا النوافل فيجوز فعلها في السفينة ، للأخبار (٧) ، وكذلك على الدابّة وماشياً ، في الضرورة والاختيار ، بلا خلاف في السفر والحضر ، إلّا عن ابن أبي عقيل في الحضر (٨).
والأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة جدّاً ناطقة بذلك وبعضها مصرّحة بحكم الحضر (٩) ، وإن كان الأفضل الاستقرار ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» (١٠).
ويستحبّ الاستقبال بتكبيرة الإحرام ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : «إذا
__________________
(١) الجد : شاطئ النهر (النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٥).
(٢) الفقيه ١ : ٢٩١ ح ١٣٢٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤٧.
(٤) السرائر ١ : ٣٣٦.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ح ١٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.
(٦) التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ ح ١٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٤ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٨.
(٧) الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣.
(٨) نقله عنه في الذكرى : ١٦٨.
(٩) الوسائل ٣ : ٢٣٩ أبواب القبلة ب ١٥ ، ١٦.
(١٠) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.