الروايات : إنّ الباقر عليهالسلام فعل ذلك ولم يدفن حتّى في المسجد الحرام (١).
والتنخّم ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عنه كما في حديث المناهي في الفقيه (٢).
وفي المجازات النبويّة عنه عليهالسلام ، قال : «إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت» (٣).
ويستحبّ أن يردّها في جوفه ، لروايات ، منها رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ إلّا أبرأته» (٤).
وقتل القمل فتدفنه ، ونسبه في الذكرى إلى الجماعة (٥) ، ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كان أبو جعفر عليهالسلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى (٦).
ويكره إنشاد الشعر ، لقوله صلىاللهعليهوآله في رواية جعفر بن إبراهيم : «من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك ، إنّما نصبت المساجد للقران» (٧).
وفي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : «لا بأس به» (٨).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٩٨ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ١ ، ٣.
(٢) الفقيه ٤ : ٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٣.
(٣) المجازات النبويّة : ٢١١ ح ١٧٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٤ ، ثواب الأعمال : ٣٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.
(٥) الذكرى : ١٥٧.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٧١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٠ ح ٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١.
(٨) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ٢.