والصواب تقييدها بصحيحة عليّ بن يقطين : إنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به» (١).
ولعلّه من ذلك ما يستشهد به من أشعار العرب في تفسير كتاب أو سنّة كما يظهر من الذكرى (٢) ، فلا يضرّ عدم حقّانية مضمونه حينئذٍ.
والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، لرواية إبراهيم المتقدّمة (٣) ، وقد تخصص الصبيان بغير المميز ، ولا بأس به.
وإنشاد الضالّة ، ونشدها ، أعني تعريفها وطلبها ، لرواية عليّ بن جعفر عليهالسلام (٤) ، ورواية عليّ بن أسباط (٥).
ورفع الصوت الخارج عن المعتاد.
وكذلك الأحكام ، للرواية الأخيرة.
وفي إطلاق الكراهة وعدمه بتخصيصها بمحض الإنفاذ كالحبس والتعزير وإجراء الحدود ، أو بصورة الإدمان ، أو بما فيه جدل وخصومة ؛ وجوه وأقوال.
والأظهر في الجمع بين الروايات القول بالكراهة في صورة الإدمان لا مطلقاً.
ولا تنافيه حكاية دكّة القضاء (٦) ، لإمكان وضعها لذلك إذا احتيج إليه في المسجد ، أو اختصاصه به عليهالسلام.
وعمل الصنائع ، وحديث الدنيا ، وسائر الملاهي ، ومنه الرمي بالحصى خذفاً.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «نهى رسول الله
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٧ ح ٤١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٧ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٦٤ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ١.
(٢) الذكرى : ١٥٦.
(٣) الموجود رواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢٨ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ١.
(٦) الفضائل لشاذان : ١٥٥ ، السرائر ١ : ٢٧٩ ، البحار ٤٠ : ٢٧٧ ح ٤٢.