مقابل الصلاة جالساً ، لا أنّه يجب الإيماء قائماً مطلقاً كما لا يخفى على المتأمّل.
والنقض غير وارد ، لأنّ الجالس في الصلاة يركع جالساً ، كما أنّ القائم في الصلاة يسجد (قائماً) (١) فما نقله أقرب إن لم يلزم منه انكشاف العورة.
ثمّ إنّ صلاة العاري هل تصحّ مع سعة الوقت ورجاء حصول الساتر كما ذكره الشيخ (٢) ، أو لا تصح إلّا مع ضيق الوقت كما هو مذهب المرتضى (٣) وسلّار (٤) ، أو يجب التأخير مع ظنّ حصوله كما هو مذهب المعتبر (٥)؟ الأقوى وجوب التأخير مع ظنّ الحصول ، بل مع رجائه أيضاً ، للاستصحاب ، وعدم صدق عدم الوجدان عرفاً إلّا بعد الانتظار والطلب.
ويؤيّده ما رواه في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّه قال : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماء ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى» (٦).
ولو وجد الساتر في الأثناء ، فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي فعل ، وإلّا ففي صحّته مطلقاً لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، وللاستصحاب ، وقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٧). وبطلانه إذا اتّسع الوقت ولو لركعة ؛ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما الأوّل.
__________________
(١) في «ص» : قاعداً.
(٢) النهاية : ٥٥.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٩.
(٤) المراسم : ٧٦.
(٥) المعتبر ٢ : ١٠٨.
(٦) قرب الإسناد : ٦٦.
(٧) محمّد : ٣٣.